الحديث: عن عائشة لقالت: «لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ، مِنَ الْغَلَسِ».
■ حكم الحديث: متفق عليه
■ شرح الحديث: 〈الشيخ ابن عثيمين〉
________________________________________
المُرُوُطُ: أَكْسِيَةٌ مُعَلَّمَةٌ تَكُونُ منْ خَزٍّ، وتَكُونُ منْ صُوفٍ.
مُتَلَفِّعاتٍ: مُتَلَحِّفاتٍ.
والغَلَسُ: اخْتِلاطُ ضِياءِ الصُبْحِ بِظُلْمَةِ اللَّيْلِ.
هَذَا الحَدِيثُ فيه دَلِيلٌ عَلَى أنَّ النَّبِيَّ ﷺ يُبادِرُ بصَلَاةِ الصُّبْحِ.
مقدَّر قَسَم مقدر والتَّقدير (لقَدْ) وَهَذَا يقع في القُرْآن كثيرًا، ويُقالُ في مثله إنه مُؤَكَّدٌ بثَلاثَة مُؤَكِّداتٍ؛ القَسَم المَحْذُوف واللَّام (يُصَلِّي الفَجْر)، خبَر (كَانَ)، «فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ المُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ»، قَوْله: «مُتلَفِّعَات» يَجُوز فيها وجهان:
الأَوَّل: (مُتلفِّعَاتٍ) بالنَّصب عَلَى أنها حال مِن نسَاء، وسوغ مجيء الحال منها أن (متلفعات) وُصِفَت، والنَّكرة إِذَا وُصِفَت تخَصَّصَت، فإِذَا تخَصَّصَت؛ جاز وقوع الحال منها.
الثَّانِي: (متلفعاتٌ) بالرفع، عَلَى أنها نَعْت ثانٍ، لأن (مِن المُؤمِنَات) نَعْت أوَّل.
«بِمُرُوطِهِنَّ» أيْ بأكْسِيَتهِن، «ثُمَّ يَرْجِعْنَ إلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْغَلَسِ»، والغَلَس هو اختلاط ظلمة اللَّيل بنور النَّهار، وَهَذَا يدلُّ عَلَى أنَّ نور النَّهار كَانَ قليلًا ما دامت المَرْأَة لا تُعرف.
والمُرُوطُ أكْسيةٌ مُعَلَّمةٌ، أي: فيها خطوطٌ تَكُـون من خَـزٍّ -والخَـزُّ نَـوْعٌ مِنَ الحريرِ- وتَكُونُ من صوفٍ.
مِن فَوائِد هَذا الحدِيثِ:
• الفَائِدَةُ الأُولَى: جوَاز حُضُور النِّسَاء إِلَى المَسَاجِد للصَّلاة مع الجَمَاعَة في صَلَاة الفَجْرِ.
وجه ذَلِك: أنَّ هؤُلاءِ النِّسوة يُصَلِّين مع النَّبيِّ ولم يُنكَر علَيْهن.
إنْ قال قَائِل: لعلَّه لم يعلم.
فنقول: إنَّ هذا بَعِيدٌ، كيْف لا يعلم بِهنَّ وهُنَّ في مَسْجِده ؟
! وعلى فَرض ما هُو بَعيدٌ أنَّه لـم يعْلَم، فإنَّ الله تعالى يَعْلَم، ولـو كَانَ لا يرضيه؛ لبَيَّنه ، ولكـن الأوْلَى أنْ لا تحضر، ثُم إذَا حضرت فلَا بُد مِن شُرُوطٍ مِن أَمْن الفِتْنَة، ولا بُدَّ أنْ يَخْرُجْن تَفِلَات، أي: غير مُطَيَّبات، فإن خرَجْنَ مُطَيَّبات أو متبَرِّجَات؛ مُنِعْنَ مِن هذَا.
وها هنا قَاعِدَةٌ مفيدةٌ، وهي أن إقرارَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى الشَّيء يدلُّ عَلَى جَوَازهِ إن كَانَ من أُمورِ العَادَةِ، ويدلُّ عَلَى مَشروعِيَّتِه إن كَانَ من أمور العِبادة، إلا إِذَا كَانَ هذا الشَّيءُ المُتَعَبَّدُ به من الأُمُور التي تجوزُ، ولكنه لا يُؤْمَرُ بها، فقد يُقِرُّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ، ولكنه لا يسنُّه لأمتِه، ومِثَاله: إقرارُه الصَّحَابَةَ عَلَى جَوَازِ الوِصالِ إِلَى السَّحَرِ، يعني: الصَّائمُ له رخصةٌ ألَّا يفطرَ إلَّا في السَّحَرِ، ولكنَّ الْأَفْضَلَ أنْ يُبادِرَ بالفِطْرِ من حين غُرُوب الشَّمْسِ.
ومن ذَلِك أيضًا أنَّ النَّبِيّ ﷺ بعثَ رجلًا عَلَى سَرِيَّةٍ فجعلَ يقرأُ في الصباح ويختم بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فلما رجعوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أخبروه، فقال:
«اسْأَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ» فقال: لأنَّهَا صِفَةُ الرَّحمنِ فأنا أحبُّ أنْ أقرأَها، فقال النَّبِيُّ ﷺ: «أَخْبِرُوهُ بِأَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ».
فَهَذَا إقرارٌ عَلَى خَتْمِ قِراءَةِ الصَّلَاة بـ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، لكنَّه لَيسَ بمَشْرُوعٍ؛ ولذَلِك لم يكنِ النَّبِيُّ ﷺ يفعلُه، ولم يَأْمُرْ به الأمَّةَ، فدلَّ هذا عَلَى أنه جائزٌ، ولَا يُقَالُ لمن فعلَه إنكَ مبتدِعٌ.
ومن ذَلِك أيضًا إِذْنُ النَّبِيِّ ﷺ لبَعْض الصَّحَابَة بالصَّدَقَةِ عنِ المَيِّتِ، فإنَّ سعدَ ابنَ عُبَادَةَ جاء إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يستأذنُه في الصدقةِ ببُستانِه عن أمِّه وهي مَيتةٌ، فأذِنَ له.
وجاءه رجلٌ فقال: يا رَسُول الله، إنَّ أُمِّي افْتُتِلَتْ نَفْسُهَا -يعني ماتتْ- وأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ، أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْها؟ قال: «نَعَمْ».
فأذِنَ له النَّبِيُّ ﷺ أن يَتَصَدَّقَ، فيَجُوزُ أنْ يَتَصَدَّقَ النَّاسُ عن مَوْتَاهم، ولكنَّه لَيسَ من السُّنَّة؛ لأنَّ النَّبِيَّ لم يفعلْه ولم يأمرْ به، وقد مَات للنبيِّ أقاربُ مُسْلِمونَ مثل حمزةَ بنِ عبد المطِّلب، وجعْفر بن أبي طالبٍ، وزوجته خديجةَ، وكان يُهدي إِلَى صاحباتِها.
ولم يُحْفَظُ أنه كَانَ يَتَصَدَّقُ عنها؛ فدل ذَلِك عَلَى أنَّ الصدقةَ عَنِ الميتِ ليست مَطْلُوبةً.
ومثلُ ذَلِك لو صلَّى ركعتَيْن لوالدَيْهِ أو لأحدٍ من المُسْلِمينَ، فَهَذَا جائزٌ ولكنه لَيسَ بمَشْرُوعٍ.
المَشْرُوعُ للوالدَيْن إِذَا ماتا، الدُّعَاءُ لـهما؛ لِقَوْلِ النَّبِيّ ﷺ: «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ، إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».
ولم يَقُلْ أو ولدٌ صالحٌ يقومُ له أو يتصدَّقُ عنه.
ومِنْ ثَمَّ يتبينُ أن انغماسَ النَّاس الْيَوْم في الصَّدقةِ عَنِ الميت أو في العُمْرَةِ عَنِ الميت ونسيانِ أنفسِهم، لَيسَ من الأُمُورِ المَطْلُوبةِ، حَتَّى إننا كنا نعلمُ أنَّ النَّاس فيما سبق لا يُضَحُّونَ عن أنفسِهم ولا عن أهليهم، وإِنَّما يُضَحُّونَ عَنِ الأموات، حَتَّى إن بَعْضَهم يظنُّ أنَّ الأُضحِيةَ لا تَكُونَ إلَّا للميتِ، مع أنَّ الأضحيةَ إِنَّما تشفعُ للحيِّ؛ ولِهَذا ضَحَّى النَّبِيُّ ﷺ عنه وعن أهل بيته ولم يُضَحِّ عن عمه حمزةَ وهو من أحبِّ الرِّجالِ إِلَيْه، ولا عن زوجته خديجةَ مع أنها من أحبِّ النِّسَاءِ إِلَيْه.
قال أهلُ الْعِلْم: فيمكنُ أن يُرادَ بأهلِ الْبَيْتِ الحيُّ والميتُ.
• الفَائِدَةُ الثَّانِيةُ: أنَّ الْأَفْضَـل للمَـرْأَة أنْ تتلَفَّع بمُرُطِها، أيْ تلفَّف فيه حَتَّى لا يظهر شَيْء مِن جسَدها؛ لِقَوْلِـها: «مُتَلفِّعَات بمُروطِهِنَّ».
• الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّ المَشْرُوعَ في حقِّ المَرْأَةِ إِذَا خرجتْ إِلَى السُّوقِ أن تَلْتَحِفَ بالكِسَاء، أي: تضم نفسَها وتضم علَيْها الكِسَاءَ، فلا تفتح الكسَاء؛ لِقَوْلِ عَائِشَة : «مُتَلَفِّعَات بِمُرُوطِهِنَّ».
وأما ما يفعله بَعْض النِّسَاء الْيَوْم من كونهنَ يفتحنَ العباءة، حَتَّى تبدوَ ثيابُهن الدَّاخلية التي داخِل العَباءَة؛ فإن هذا خلافُ هَدْيِ نسَاء الصَّحَابَة فهديهن أن يتلفعن بمروطهن، وإِذَا كَانَ هذا التَّلَفُّعُ في صَلَاة الفَجْرِ مع أنَّ النُّورَ فيها ضَعِيفٌ، ففي غَيْرِها من بَاب أَوْلى وأشَد.
ومن ذَلِك نستفيدُ أنَّ الدِّينَ الإِسْلاميَ دِينُ الحَياء، وحِماية المَرْأَةِ، فإن خُرُوجَ المَرْأَة مُتَبَرِّجَةً ينافي الحياء، ويوجِبُ الفِتْنَةَ فيها ومنها، وخُرُوجها مُحتشِمة فيه حياءٌ، وبُعْدٌ عَنِ الفِتنةِ.
• الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّ الدِّينَ الإِسْلاميَّ دينُ الحِشْمَةِ والحياءِ، وحفظِ المَرْأَةِ، وحفظِ كَرامتها، وإبعادِها عن أن تُمْتَهَنَ فيَنْظُرَ إِلَيْها البَرُّ والفاجرُ، والمسلمُ والكَافِرُ، فالدِّينُالإِسْلاميُّ أعظمُ حمايةً للمَرْأَةِ، خلافًا لأولئك الَّذِين يَقولُون: إن الحِجابَ كَبْتٌ لحريةِ المَرْأَة! لأنَّهُم يريدونَ أن تفتحَ النِّسَاءُ وُجُوهَهُنَّ، ورُؤوسهنَّ، وأَذرعتهنَّ، وسُوقهن، ولكن يأبَى الله -بحَوْلِه وقوتِه- إلا أن تصيرَ أُمَّةُ الجزيرةِ عَلَى ما يَنْبَغِي، وعلى ما فَرضَه اللَّهُ علَيْها.
• الفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَواز كشْف المَرأة وجهها؛ لِقَوْلِـها: «مَا يَعْرِفهُنَّ أحَدٌ مِن الغَلَس»، إذْ لـو كَانَتْ تُغَطِّي وجْهَها؛ لكَانَتِ العِلَّة في عدم معْرِفَتِهـنَّ ستْر الوَجْه لا الغَلَس، وَهَذَا لا شَكَّ أنه هو ظَاهِر الحَدِيث.
ولا نَقُول بجَوَاز كشْف الوَجْه؛ لوجود أَدِلَّة بيِّنةٍ مُحْكَمة تدل عَلَى وُجُوب ستر المَرْأَة وجهها؛ وحِينَئَذٍ نأخذ بالقَاعِدَة المعروفة: «إذَا اجْتمَع مُحْكَم ومُتشَابه؛ قُدِّم المُحْكَم».
• الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: المُبادَرَة بصَلَاة الْفَجْر، وَهَذَا هو الشَّاهد، وهو الَّذي مِن أجله سَاق المُؤَلِّف هَذَا الحَدِيث.
وجه ذَلِك: أنَّ هؤُلاءِ النِّسوة لا يُعرَفْن من الغَلَس، مع أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللَّهُ علَيْه وعلَى آلِه وسلَّم- كَانَ إِذَا طلَع الْفَجْر صلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثم أتاه المُؤَذِّن فآذَنَه بالصَّلَاة، ثم كَانَ يقرأ ما بين السِّتينَ إِلَى المِئَةِ ثم كَانَتْ قِرَاءَتُهُ آيَةً آيَةً، وَهَذَا يدُلّ عَلَى مبادرته بصَلَاة الْفَجْر.
وأنْتُم تعْلَمونَ -أو أكثرُكم- أنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يقرأُ في صَلَاة الْفَجْرِ بخمسين إِلَى ستين آيةً، فإِذَا أخذت ما بين والإِقَامَة ستين آيةً، وكان من عَادَة النَّبِيّ ﷺ أن يُرَتِّلَ القُرْآنَ؛ عرفتَ بِهَذَا أن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يبادِرُ بصَلَاةِ الصُّبحِ مُبادَرَةً بينَّةً.
ولكن يَنْبَغِي للإِمَام أن يُراعيَ أَحْوَالَ مَأْمُومِيه، فإِذَا كَانَ في زمنِ الصيف -يعني: قصر اللَّيل- فإِنَّه يُؤَخِّرُ قليلًا؛ لأنَّ النَّاس لا يستيقظونَ بسرعةٍ وسُهُولَةٍ، وإِذَا كَانَ في زمن الشِّتاء قدَّم قليلًا؛ لأنَّ النَّاس يَكُونونَ قد قاموا نَشِطِينَ، ولأن حبسَهم في المَسْجِدِ قد يؤدي إِلَى المشقَّةِ من البَرْدِ، فكان الْأَفْضَلُ التَّعْجيلُ.
ولكن يجب أنْ يُلاحَظَ أنه يَنْبَغِي أن يُجْعَلَ بين الأَذَان والإِقَامَة ما يَتَمَكَّنُ النَّاس به من الوُضُـوء، ومن صَـلَاة الرَّاتبة؛ لأن أكثرَ النَّاس لا يقومـونَ للصَّلاة إلا إِذَا سمعوا الأَذَانَ، وإِذَا سمعُوا الأَذَانَ وقاموا إِلَى الصَّلَاة؛ فإِنَّهم إِذَا توضؤُوا يحتاجونَ إِلَى صَلَاةِ ركعتَيْ راتِبة، ولأن راتبةَ الْفَجْر قبلها، فيَنْبَغِي ملاحظةُ ذَلِك فيمن جعلَه اللَّهُ تعالى إِمَامًا للمُسْلِمينَ.
وقد رُوِي عَنِ النَّبيِّ ﷺ المُبادَرَة بصَلَاة الْفَجْر في الشِّتاء دون الصَّيف؛ وذَلِك لأنَّ الشِّتاء طويل، فيأخذ الإِنْسَان من النَّوم ما يَكْفِيه بِخَلافِ الصَّيف، ففيه اللَّيل قَصِيرٌ رُبَّما لا يَسْتَيْقِظ الإِنْسَان لصَلَاة الْفَجْر إلا بعد الأَذَان، وَهَذَا في مُجْتَمَعٍ كمُجْتَمَعِ الرَّسول ﷺ فكانوا لا يسهرون في اللَّيل، أمَّا مجتمعٌ كمُجْتَمَعِنا غالِبُ النَّاس فيه يجعلون اللَّيل نهارًا والنَّهار ليلًا، وبَعْضهم لا ينام إلَّا قبل الْفَجْر بسَاعَة أو سَاعتَيْن، وبَعْضهم رُبَّما لا ينام حَتَّى يُصلِّي الْفَجْر ثم ينام إِلَى الظُّهر.
----------------------------
كتاب مواقيت الصَّلاة، باب وقت الفجر، رقم (٥٥٣)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم (٦٤٥).
أخرجه أبو عوانة في مسنده (٢ / ٤٩٠).
أخرجه أبو عوانة في مسنده (٣ / ٤٩٤).
كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة عَنِ الميت، رقم (٣٦٥١).
كتاب مواقيت الصَّلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، رقم (٥١٦)، ومسلم: كتاب الصَّلاة، باب القراءة في الصبح، رقم (٤٦١)..
المصدر :شرح عمدة الاحكام - ابن باز / كتاب الصلاة / باب المواقيت /حديث رقم:51