■ الحديث: عن عبد اللَّه بن عمر بقال: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ».
وَفِي لَفْظٍ: «فَأَمَّا الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَالْجُمُعَةُ: فَفِي بَيْتِهِ».
وَفِي لَفْظٍ للبخاري : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ. وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهَا».
■ حكم الحديث: متفق عليه
■ شرح الحديث: 〈الشيخ ابن عثيمين〉
________________________________________
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَتْنِـي حَفْصَةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَمَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.وَكَانَتْ سَاعَةً لا أَدْخُلُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهَا».
هَذِهِ الأحاديثُ الَّتي ذكرَها المُؤَلِّفُ في بابِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ وهي في الرَّواتب، وتُسمى الرَّواتبَ؛ لأنَّهَا راتِبَةٌ مستمرةٌ، ولَيسَ لـها عَلاقةُ بصَلَاةِ الجَمَاعَة، فإمَّا أنْ يقال: إنَّ المُؤَلِّفَ فهِم مِن قولِ ابنِ عمرَ: «صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ» أنَّه صلاهَا جَماعَة، ويَحتمل أنَّه لـما ذكر صَلَاةَ الجَمَاعَةِ -وهي مِن تكميلِ صَلَاةِ الْفَرِيضَة- أَرَاد أنْ يُتبِعَها بما يكملُها أيضًا وهي الرَّواتب.
والأَصْلُ في مَعِيَّةِ الصَّلَاة أنها جَماعَةٌ، كما جاء ذَلِك في حديثِ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ للَّهِ»، فهنا
«صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ«، المُرادُ بالمَعِيَّةِ الجَمَاعَةُ، فقولُ ابنِ عمرَ : صليتُ مع النَّبِيِّ ﷺ ظَاهِرُهُ أنه صلاهَا جَماعَةً مع رَسُول الله ﷺ ويَحْتَمِلُ أنَّ المَعِيَّةَ هنا مُطْلَقُ المُصَاحَبَةِ، ويَكُون المَعْنَى: صليتُ معه في بيتِه، وإن كَانَ كلُّ وَاحِدٍ منَّا صلَّى وحدَهُ منفرِدًا، وتَكُونُ مُنَاسِبَةُ هذا البابِ أنَّ النَّوافِلَ لا يُشترطُ لـها الجَمَاعَة، بخلافِ الفَرائِضِ.وعلى كل حالٍ؛ فإن كَانَ مُرادُ المؤلِّف الأولَ، أي: إن قولَ ابنِ عمر: صليتُ مع رَسُول الله، يعني: جَماعَةً؛ فإِنَّه دَلِيلٌ عَلَى أنَّ النَّوافِلَ يَجُوزُ أن يُصلِّيَها الإِنْسَانُ جَماعَةً، ولكن لا دائمًا بل أَحْيانًا.وعلى الاحْتِمَالِ الثَّانِي يَكُون فيه الدَّلِيلُ عَلَى أن صَلَاةَ الجَمَاعَةِ لا تجبُ بالنَّوافِلِ؛ لأنَّهَا لو وجبتْ بالنَّوافِلِ لَصَلَّاها النَّبِيُّ ﷺ جَماعَةً في المَسْجِد.وفي لفظٍ للبُخاريِّ، أن ابن عمر قال: حَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الفَجْرُ».
فتَكُون الرَّواتبُ عشرًا عَلَى حديث عبدِ اللَّهِ بنِ عمر: رَكْعَتَيْنِ قبلَ الظُّهر، أي بعد الأَذَان، ولَيسَ المُرادُ قبل أذَان الظُّهر، فهي قبلَ صَلَاةِ الظُّهر وبعد الأَذَان، وركْعَتَيْنِ بعدهَا فهَذِهِ أَرْبَع، وركْعَتَيْنِ بعدَ الجُمُعَة، فهَذِهِ ستٌّ لكنَّها داخلةٌ في رَكْعَتَيْنِ بعد الظُّهر، وركْعَتَيْنِ بعدَ المَغْرِب، وركْعَتَيْنِ بعدَ الْعِشَاء، وبقي الْفَجْر رَكْعَتان، فهَذِهِ عشرُ رَكَعاتٍ كما جاء مُصرَّحًا به في نفس الحَدِيث، أنَّه حَفِظَ عن رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عشرَ رَكَعات، هَذِهِ الركَعات تُسمى الرَّواتب، أي الثَّوابت، وهي تابعةٌ للصَلَوات الخَمْس، حَتَّى إنَّ الرَّسولَ ﷺ إِذَا فاتتْهُ قضاها.
والفَائِدَة من هَذِهِ الرَّواتب، أنَّها لجبرِ الخللِ الحَاصِلِ في صَلَاة الْفَرِيضَة؛ لأنَّه
لا تخلـو فَرِيضَةُ مِن نقص، ومِن نِعمةِ اللَّهِ أنْ شَرَعَ للعبادِ ما يُكمِّلُ بـه هـذا النَّقص.
فإِذَا سأل سَائلٌ: مَعْلُومٌ أنَّ عددَ الرَّواتبِ اثنتا عشرةَ ركعةً، لكنَّ يومَ الجُمُعَةِ لا يوجد سنة قبلية للجُمُعَة، وبِهَذَا تَكُون النَّوافِل ثماني رَكَعات فقط، فكيف ذَلِك؟
والجَوَاب: أنَّ في حديث ابنِ عمرَ أنَّ الجُمُعَةَ لـها راتِبةٌ بعدها وهي رَكْعَتان، أمَّا قبلها فلَيسَ لـها سُنةٌ راتِبة، لكنَّ الصَّحَابَةَ كانوا يَتَنَفَّلُونَ قبل الجُمُعَةِ إِلَى خُرُوج الْإِمَام، فلَكَ في الجُمُعَةِ أنْ تَتَنَفَّلَ ما استطعتَ ولو صليتَ مِئة ركعة فلَيسَ هُناكَ حَدٌّ، ولو اقتصرتَ عَلَى تحية المَسْجِد لكفى؛ أمَّا بعد الجُمُعَة فرَكْعَتان؛ كما في حديث ابن عمر، لكنْ ثبت عَنِ النَّبِيّ ﷺ أنَّه قال: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» فهنا تعارضٌ بين فعلِ الرَّسولِ ﷺ وبين قولِه، ففعلُه أنَّه كَانَ يُصلِّي في بيته رَكْعَتَيْنِ، وقولُه: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا»، فماذا نصنع؟ أنقدمُ قولَه أم نقدم فعلَه؟ أو يمكن الجمع؟ أو يمكن التَّفصيل؟
والجَوَاب: أنَّ هنا احْتِمَالات:
الاحْتِمَال الأَوَّل: يمكن أنْ نَقُول: نقدم الْقَوْلَ لأنَّه أبلغُ في التَّشريع بالنِّسبة لنا، فتَكُـون السُّنةُ بعد الجُمُعَةِ أَرْبَعًا، ونقـول: صَلِّ بعد الجُمُعَة أَرْبَعًا في بيتك أو في المَسْجِد، المهم أنْ تصليَ أَرْبَعًا؛ لأنَّ السُّنةَ الْقَوْليةَ مقدمةٌ عَلَى السُّنةِ الفِعلية.
الاحْتِمَال الثَّانِي: أنْ نَقُول: صَلِّ أَرْبَعًا بالْقَوْل وركْعَتَيْنِ بالْفِعْل، أي صَلِّ أَرْبَعًا بالسُّنةِ الْقَوْلية، وركْعَتَيْنِ بالسُّنةِ الْفِعْلية، فتَكُون الجميع ستًا، ونقول: أَكمَلُ راتبةِ الجُمُعَة أنْ تُصَلَّى سِتَّ رَكَعات في الْبَيْت أو في المَسْجِد.
الاحْتِمَال الثَّالث: التَّفصيل: وهو أنَّك إنْ صليتَ في المَسْجِد فأَرْبَعًا، وإنْ صليتَ في الْبَيْت فرَكْعَتَيْنِ، وَهَذَا الْقَوْل لشيخ الإِسْلام ابن تَيْمِية، ويُحملُ قَوْله ﷺ: «فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» عَلَى ما إِذَا صَلَّاها الإِنْسَانُ في المَسْجِد، وأمَّا في الْبَيْت فرَكْعَتان.
الاحْتِمَال الرَّابع: الجمع بينهما: أنْ تصليَ رَكْعَتَيْنِ في المَسْجِد، وركْعَتَيْنِ في الْبَيْت، وبِهَذَا تَكُون قد صليتَ أَرْبَعًا بعد الجُمُعَة، واقتديتَ بالنَّبِيّ ﷺ في الاقتصار عَلَى رَكْعَتَيْنِ في الْبَيْت.
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: هل تُصَلَّى راتِبةُ الْفَجْرِ في السَّفر؟
والجَوَاب: نعم، تُصَلَّى وغيرها من الرَّواتب لا يُصَلَّى، لكنَّ بقيةَ النَّوافِلِ تُفعَل كما تُفعَل في الحَضَرِ.
مِن فَوائِد هَذا الحدِيثِ:
• الفَائِدَةُ الأُولَى: المُحافَظَةُ عَلَى هَذِهِ الرَّواتب، وهي في حديث عبدَ اللَّهِ بنِ عمرَ عشْر، لكنْ ثبتَ في الصَّحيحِ مِن حديث عَائِشَةَ : «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ»، وكذَلِك في حديث أم حَبِيبةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ»، وذكرتْ أَرْبَعًا قبل الظُّهر، وعلى هذا فتَكُون الرَّواتبُ اثنتي عشَرةَ ركعة: أَرْبَعُ ركَعاتٍ قبلَ الظُّهر بسلامَيْن، ورَكْعَتانِ بعدها، ورَكْعَتان بعد المَغْرِب، ورَكْعَتان بعد الْعِشَاء، ورَكْعَتان قبل الْفَجْر؛ فيَنْبَغِي للإِنْسَانِ أنْ يحافظَ علَيْها اقتداءً برَسُول اللَّهِ ﷺ واحتسَابًا للثَوَاب.
• الفَائِدَةُ الثَّانِيةُ: رحمةُ اللَّهِ تَعالَى بعبادِه، حيثُُ شُرِعَ لـهم مِن النَّوافِلِ ما تُكَمَّلُ به الفَرائِض، فلو لمْ يشرعِ اللَّهُ لنا النَّوافِل؛ لكانتْ في الصَّلَاةِ بِدْعَةٌ نحنُ فيها إِلَى الإثمِ أقربُ مِن الأجر، ولكنْ مِن نِعمةِ اللَّهِ علَيْنا أنْ شرع لنا النَّوافِلَ، زيادةً في حسناتِنا وتكميلًا لفرائضِنا.
• الفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّه يَنْبَغِي أنْ تَكُونَ هَذِهِ النَّوافِلُ في الْبَيْت، لحديث ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ»، وسكت عَنِ الظُّهـر، ولكنَّ الظُّهـرَ داخلةٌ في عُمُوم حديث: «أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ»، ولذَلِك كَانَ النَّبي ﷺ يَتَنَفَّلُ في بيتِه، فإِذَا دخل المَسْجِدَ أُقِيمتِ الصَّلَاة، وقال لأَصْحَابِه: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَلاَ تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي»، فدل ذَلِك عَلَى أنَّ الرَّسولَ ﷺ لمْ يكنْ يُصلي الرَّاتبةَ في المَسْجِدِ، وإنَّما كَانَ يُصلِّيها في الْبَيْت.
• الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: تخفيفُ ركعتَيِ الْفَجْر، لِقَوْلِه: «كَانَ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ خَفِيفَتَيْن»، والمُراد بالسَّجدتَيْن هنا الرَّكعتان.
فلو قال قَائِلٌ: أنا أرغبُ في الدُّعَاء، وأرغبُ في طول الْقِرَاءَة، وأريد أنْ أُطيلَ في سُنَّةِ الْفَجْرِ وفي الرُّكُوعِ والسُّجُود.
قُلْنَا له: هذا خلافُ السُّنَّة، ولَيسَ لك أجرٌ زائدٌ عَلَى الرَّكعتَيْن الخفيفتَيْن؛ بل الرَّكعتانِ الخفيفتانِ أفضل، ومِنْ ثَمَّ نأخذُ فَائِدَةً تتفرع عَلَى هذا وهي: أنَّ اتباعَ السُّنةِ أفضلُ مِن إِطَالَةِ الْعَمَل، خلافًا لـما يفعلُه بَعْضُ النَّاسِ مِن الإشقاقِ عَلَى نفسِه، وإِطَالَةِ الأَعْمَالِ وإكثارِها مع مخالفةِ السُّنة، بل إنَّ الرَّسولَ ﷺ أنكر عَلَى الَّذِين يُشددون عَلَى أنفسِهم، فكما جاء في حديثِ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ ، يَقُولُ: جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي»، تبرأ مِنهم الرَّسولُ ﷺ، فمَن تَقَالَّ سُنةَ الرَّسولِ وأَرَاد أنْ يعملَ أكثرَ مِن عملِه فلَيسَ منه، فلو أنَّ أحدًا تَقَالَّ سُنةَ الْفَجْرِ إِذَا خففَها، وقال: سأثقِّلُهَا؛ نَقُول له: خالفتَ السُّنة، ورَغِبتَ عن سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وهو القَائِل: «فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي».
ولو قال قَائِل: هل خَفَّفَهَا تَخْفِيفًا يُخِلُّ بالطُمَأْنِينَة؟
نقول له: لا؛ لقولِ النَّبِيّ ﷺ للرَّجلِ الَّذي كَانَ لا يطمَئِن: «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ».
في هَذَا الحَدِيثِ لمْ يُذكرْ ماذا يُقرأُ في الرَّواتب، فهل هُناكَ قِراءَةٌ معينة؟
نقول: أمَّا في غير الْفَجْرِ فلا، اقرأ ما شئت، لكنْ ورد في المَغْرِبِ أنَّه ﷺ كَانَ يقرأ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، إلا أنَّ في الحَدِيثِ الَّذي ورد في ذَلِك مقالًا.
أمَّا الْفَجْرُ فلها قِراءَةٌ خَاصَّة، فإمَّا أنْ تقرأَ في الأُولى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثَّانِية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ وإمَّا أنْ تقرأَ في الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة:١٣٦]، وفي الثَّانِية: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران:٦٤].
فإنْ قرأت: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، في الأولى، و﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾، في الثَّانِية، فخطأ.
وإنْ قرأتَ في الأولى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾، وفي الثَّانِية: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فخطأ؛ حَتَّى لو قال القارئُ أنا أختم بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ مَحَبَّةً لـها.
قُلْنَا: لا، لَيسَ هذا موضعُها، قِراءَة: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ مع ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ أَفْضَلُ.
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: هَذِهِ النَّوافِل لو فاتت، هل تُقضى؟
والجَوَاب: نعم؛ لأنَّه ثبت عَنِ النَّبِيّ ﷺ أنَّه قضى راتبةَ الظُّهرِ حين شُغل عنها، فعن أُمِّ سَلَمَةَ أنَّها سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَتَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ».
وثبت أيضًا أنَّه قضاها حين نام هو والصَّحَابَةُ عن صَلَاةِ الْفَجْر، فعن جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي سَفَرٍ لَهُ: «مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ لَا نَرْقُدَ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ؟» قَالَ بِلَالٌ: أَنَا.
فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ، فَضُرِبَ عَلَى آذَانِهِمْ حَتَّى أَيْقَظَهُمْ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوا فَقَالَ: «تَوَضَّؤُوا».
ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّوُا الْفَجْرَ.
وعلى هذا، فإِذَا فاتتك نَافِلَة فاقضها.
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: فمتى تُقضى النَّافلةُ؟
والجَوَاب: ظَاهِرُ السُّنةِ أنْ يقضيَها متى ذَكرها، ولو في وقت النَّهي؛ لأنَّ لـها سببًا.
وعلى هذا، فلو ذكرتَ أنَّك نسيتَ سُنةَ الظُّهرِ بعد صَلَاةِ العَصْرِ فصلِّها، لعُمُوم حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب قضاء الصَّلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤).
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: لـو أنَّ الإِنْسَانَ تَعَمَّدَ بـلا عُـذْرٍ، فترك سُنةَ الظُّهـرِ قبلها، أيقضيها؟
والجَوَاب: لا، بِناءً عَلَى القَاعِدَة الَّتي تقول: إنَّ كلَّ عِبادَةٍ مؤقتةٍ إِذَا أخَّرَها الإِنْسَانُ عن وقتِها بلا عذرٍ فإنَّها لا تصحُّ؛ لأنَّه إِذَا أخرها بلا عذرٍ فقد عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ علَيْه أمرُ اللَّهِ ورَسُولِه، ومن عمل عملًا لَيسَ علَيْه أمرُ اللَّهِ ورَسُوله فهو رد، لحديثِ عَائِشَةُ -، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: لـو تـرك إِنْسَانٌ هَذِهِ الرَّواتب ولـم يُصَلِّـها إطلاقًا، فهل يَأْثَمُ؟
والجَوَاب: لا؛ لأنَّ النَّبي ﷺ ذكر للأَعْرَابي الصَّلوَاتِ الخَمْسَ، فقال: هل عليَّ غيرها؟ فقال: «إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ شَيْئًا».
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: إنَّ ظَاهِرَ حديثِ ابنِ عمرَ في اللَّفْظِ الأولِ أنَّه صَلَّاها مع النَّبِيّ ﷺ في جَماعَةٍ، فهل تجوزُ الجَمَاعَةُ في النَّوافِل؟
والجَوَاب: أمَّا أَحْيانًا فنعم، وأمَّا اتِّخاذ ذَلِك رَاتِبةً فلا، ولو أنَّ الإِنْسَانَ اتخذَ سُنةَ الظُّهرِ الأولى أو الثَّانِية جَماعَة؛ لقُلْنَا: إنَّه مُبتدِعٌ، ولو فعلها أَحْيانًا فلا بَأْسَ.
ولو سَأَلَ سَائِلٌ: إِذَا فاتته سُنةُ الظُّهرِ الأولى نسيانًا، ثم أَرَاد قضاءَها بعد الصَّلَاة، فهل يبدأ بها قبل الرَّاتبة البَعْدِيَّة، أو بالعكس؟
والجَوَاب: يبدأ بالرَّاتبةِ البَعْدِيَّة، ثم يقضي ما فات؛ لأنَّ الرَّاتبةَ البَعْدِيَّة جعلها النَّبي ﷺ تلي الْفَرِيضَة، فيبدأ بها أولًا ثم يقضي الأولى ثانيًا.
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: حِرْصُ ابنِ عمر عَلَى تَعَلُّمِ الشَّرْعِ، ولِـهَذا كَانَ يَأْتِي إِلَى النَّبِيِّ ﷺ في بيته لينقلَ ما يسمعُ.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إِثْباتُ هَذِهِ الرَّواتبِ، وهـي: رَكْعَتانِ قبل صَلَاة الْفَجْـر، ورَكْعَتانِ قبل صَلَاة الظهـر، ورَكْعَتانِ بعد صَلَاة المَغْرِب، ورَكْعَتانِ قبل صَلَاة العِشَاء، ورَكْعَتانِ بعد صَلَاة الجُمُعَة.
هَذِهِ النَّوافِلُ سُنَّةٌ ملازمةٌ للفرائضِ، يعني: أنها تُفْعَلُ دائمًا: رَكْعَتانِ قبل الظهر، ورَكْعَتانِ بعده، ورَكْعَتانِ بعد المَغْرِب، ورَكْعَتانِ بعد العِشَاء، ورَكْعَتانِ قبل صَلَاة الصُّبْح -يعني: وبعد الأَذَان- ورَكْعَتانِ بعد صَلَاة الجُمُعَة.
وهَذِهِ الرَّواتبُ سُنَّةٌ، ولا يَنْبَغِي للإِنْسَانِ تركُها إلا إِذَا كَانَ مُسَافِـرًا؛ فـإِنَّه لا يُصلِّي راتبةَ الظُّهرِ، ولا راتبةَ المَغْرِبِ، ولا راتبةَ العِشَاء.
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّ الْأَفْضَل أنْ يُصَلِّيَ الإِنْسَانُ هَذِهِ الرَّواتِبَ في بيتِه، لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصلِّيها في بيته، ولَا سِيَّما إِذَا كَانَ إِمَامًا؛ لأنَّ الْإِمَام يُنْتَظَرُ ولا يَنْتَظِرُ بخلاف المَأْمُومِ، فالمَأْمُوم يرغب أنْ يُصَلِّيَ في المَسْجِد مبكرًا لئلا يُتَّخَذَ مكانُه، أما الْإِمَامُ فمكانُه معروفٌ ولا أحد يَسْتَطِيعُ أن يأخذَ مكانَ الْإِمَامِ.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ الرَّاتِبةَ قبل الظُّهر رَكْعَتان، وهو كذَلِك، ولكنه قد ثبتَ عَنِ النَّبِيّ أنه يُصلِّي قبل الظُّهرِ أَرْبَعَ رَكَعاتٍ، يعني بسلامَيْنِ، فماذا نصنع بين قول ابن عمرَ وبين الحَدِيث الَّذي يدلُّ عَلَى أنه يُصلِّي الظُّهرَ أَرْبَعًا؟ الجمع ما سبق في حديث ابن عمر وأبي هريرة في فضلِ صَلَاةِ الجَمَاعَة، وهو أننا نأخذ بالزيادةِ، ونقول إن راتِبةَ الظُّهرِ أَرْبَعٌ بسلامَيْنِ، أما الرَّاتِبة التي بعد الظُّهر فهي رَكْعَتان.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: إِثْبات راتِبة الجُمعة، لِقَوْلِ ابن عمرَ: ورَكْعَتانِ بعد صَلَاة الجُمعة، ولكن لو قال قَائِل: إنه ثبت أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: «إذَا صَلَّيْتُمُ الجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا».
فبأيهما نأخذُ؟ نَقُول: نأخذُ بالأَرْبَع لأنَّهُ زائدٌ، ولأنَّهُ من قول الرَّسولِ والرَّكْعتانِ من فعله، والْقَوْلُ مُقَدَّمٌ عَلَى الفِعْلِ عند التَّعارُضِ، مع أنه لا تعارُضَ معهما، والحَمْدُ للَّهِ.
وكيف نجمعُ بين قَوْله: «إذَا صَلَّيْتُمُ الجُمُعَةَ فَصَلُّوا بَعْدَهَا أَرْبَعًا»، وبين قَوْله: «لَا يُصَلِّي إِلَّا ركْعَتَيْنِ»؟
قال بَعْض العُلَمَاء ومنهم شيخ الإِسْلام ابن تَيْمِيةََ: إن صلَّى راتِبةَ الجُمعة في المَسْجِد صلَّى أَرْبَعًا، وإن صَلَّاها في بيتِه صلَّى ركْعَتَيْنِ؛ لأن ابن عمرَ يقول: وركْعَتَيْنِ بعد الجُمعة في بيته، وعلى هذا فيَكُون الجمع أنك إن صليتَ الرَّاتبةَ -راتبة الجُمعة- في بيتكَ فصلِّها ركْعَتَيْنِ، وإن صليتَها في المَسْجِد فصلِّها أَرْبَعَ رَكَعاتٍ.
ويمكنُ أن يُقَالَ: بل يُؤْخَذُ بأمره لأنَّهُ صريحٌ، وأما فعلُه فغير صريحٍ، وقد يُقالُ: يَعملُ بِهَذَا تارةً وبِهَذَا تارةً، فمرةً تصلي أَرْبَعًا ومرةً تصلي ركْعَتَيْنِ.
ويُفْهَمُ من حديث ابن عمرَ هذا أيضًا فَائِدَةٌ، وهي أنَّ الْأَفْضَلَ صَلَاة الرَّواتِبِ في البُيُوتِ، بل صَلَواتُ النَّوافِلِ كلِّها الْأَفْضَلُ أن تَكُونَ في البُيُوتِ؛ لأنَّ النَّبِيّ ﷺ قال: «أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ».
وعلى هذا إِذَا قال قَائِلٌ: هل الْأَفْضَل للإِمَام أن يتقدمَ ويُصلِّي ركْعَتَيْنِ قبل أن تُقامَ الصَّلَاة أو الْأَفْضَلُ أنْ يُصَلِّيَ في بيته، فإِذَا جاء وقتُ الإِقَامَةِ جاء إِلَى المَسْجِد؟
أ
والجَوَاب: الثَّانِي، أي أنه يُقالُ للإِمَام الْأَفْضَلُ أنْ تصليَ الرَّاتبةَ في بيتكَ، فإِذَا قاربت إِقَامَةُ الصَّلَاةِ فاحْضَرْ.
وفي حديث ابن عمر هذا الَّذي ذكره المؤلِّفُ دَلِيلٌ عَلَى أن سُنَّةَ الفَجْرِ يُسَنُّ فيها التخفيفُ، وهو كذَلِك، وأنْ يُقْرَأَ فيها بسورتَيِ الإخْلاصِ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الأولى، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في الثَّانِية، وإن شاء قرأ: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ من سورة البقرة، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ من آل عِمرانَ.
----------------------------
كتاب الصَّلاة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (١١١٢).
كتاب صلاة المُسَافِرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، رقم (٧٢٩).
كتاب الصَّلاة، باب التطوع بعد المكتوبة، رقم (١١١٩).
أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة، باب فِى فَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ، رقم (٥٥٤).
كتاب الصَّلاة، باب التطوع بعد المكتوبة، رقم (١١١٩).
كتاب الجمعة، باب الصَّلاة بعد الجمعة، رقم (٨٨١).
كتاب الصَّلاة، باب الرَكْعَتان قبل الظهر، رقم (١١٢٧).
كتاب صلاة المُسَافِرين وقصرها، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، رقم (٧٢٨).
كتاب الجمعة، باب الصَّلاة بعد الجمعة وقبلها، رقم (٨٩٥).
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، رقم (٦٨٦٠).
كتاب الأذان، باب متى يقوم النَّاس إذا رأوا الإمام عند الإقامة، رقم (٦١١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة، باب متى يقوم النَّاس للصلاة، رقم (٦٠٤).
كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم (٤٧٧٦).
كتاب صفة الصَّلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٢٤)، ومسلم: كتاب الصَّلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧).
كتاب الصَّلاة، أبواب السَّهْو، باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع، رقم (١١٧٦)، ومسلم: كتاب صلاة المُسَافِرين وقصرها، باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي ﷺ بعد العصر، رقم (٨٣٤).
كتاب المواقيت، باب كيف يقضي الفائت من الصَّلاة، رقم (٦٢٤).
كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).
كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان، رقم (١٧٩٢).
خرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة، باب الصَّلاَةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، رقم (١١٣٣).
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، رقم (٦٨٦٠)..
المصدر :شرح عمدة الاحكام - ابن باز / كتاب الصلاة / باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها /حديث رقم:66